مركز المعجم الفقهي

18205

فقه الطب

- المختصر النافع من صفحة 11 سطر 18 إلى صفحة 12 سطر 5 ( الخامس ) غسل الأموات ، والنظر في أمور أربعة : الأول الاحتضار : والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها . والمسنون : نقله إلى مصلاه ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وبالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ، ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج عنده إن مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه . ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام . ويكره أن يحضره جنب أو حائض . وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد .